رئيس الدولة يزور فعاليات اليوم الثالث لمعرض دبي للطيران 2025 ويلتقي وزير الدفاع الإيطالي
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية «القلقلي» البحرية بخورفكان
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية "القلقلي" البحرية بخورفكان في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية بحرية طبيعية تسمى"محمية القلقلي البحرية بخورفكان"، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للصورة الجوية والمخطط المرفقة بهذا المرسوم.
وحسب المرسوم وبمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، تُحظر – بشكل عام – الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف، أو تدهور النظام البيئي، أو الإضرار بالحياة البرية، أو البحرية، أو الفطرية، أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:
1. صيد، أو نقل، أو قتل، أو إيذاء الكائنات البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة.
2. صيد، أو نقل، أو أخذ أي كائنات، أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة والمياه لأي غرض من الأغراض.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
4. إتلاف، أو تدمير التكوينات الجيولوجية، أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
6. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.
7. إقامة المباني، أو المنشآت، أو شق الطرق، أو تسيير المركبات، أو وسائل النقل، أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
كما نص المرسوم على أنه وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
ووفقاً للمرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من السلطة المختصة.
ودون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، ودون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم، يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.
وبحسب المرسوم تتولى السلطة المختصة إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.