دائرة الطاقة في أبوظبي تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني بالإمارة
أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي القرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة إستراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة كما يأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف معاليه أن اللائحة تغطي الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ.
وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أوتسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز.
وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة. وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة.
ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، والزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة. وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث. ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.