دستورية الوطني الاتحادي تعتمد خطة بشأن الحجر الزراعي

دستورية الوطني الاتحادي تعتمد خطة بشأن الحجر الزراعي


اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، فإن الحجر الزراعي يعتبر الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية للدولة والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والحد منها، والتقليل من عمليات المكافحة لها والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات، وفي هذا الشأن صدر القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي وتعديلاته، لينظم إجراءات الحجر الزراعي والأحكام المتعلقة باستيراد وتصدير الإرساليات النباتية والاشتراطات اللازمة لذلك.ويخضع الحجر الزراعي لمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات وهي معايير عالمية في تطوير وتحديث مستمر مما يتطلب من الدول التعديل على قوانين الحجر الزراعي لديها من حين لآخر.
وفي ظل توجهات الحكومة لتطوير وتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في الاتفاقيات والمنظمات الدولية، ومواءمتها المعايير هذه الاتفاقيات والمنظمات الضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري للإرساليات الزراعية والسلع ذات الأصل النباتي فقد قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بدراسة نصوص القانون الاتحادي الحالي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المعنية وإعداد مشروع قانون اتحادي جديد بشأن الحجر الزراعي.
ويهدف مشروع القانون إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية، ورفع الحجر، والتدابير والصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع للحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصدير الشحنة الزراعية، والتظلم من القرارات والعقوبات، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.