مركز الإعلام الجنائي يوضح عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة
أوضح مركز الإعلام الجنائي “وعي” التابع للنيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوه إلى أنه طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 باصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 مائة الف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص مركز الاعلام الجنائي على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.