ضوابط رؤية المحضون

ضوابط رؤية المحضون

الطلاق في معناه الإنساني ليس إلا احترام جماليات الإنسانية بين الزوجين إلا أن التبعات التي يطرحها  تكون قاسية فيما يتعلق بمصير ‏الأطفال وحضانتهم‎. ‎
صدر  في دبي مؤخراً القرار رقم (3) لسنة 2021 والذي بموجبه تم اعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية ‏في محاكم دبي وقد اشتمل القرار على إجراءات تنظيمية فيما يتعلق برؤية المحضون حيث أعطى المشرع الإماراتي الاعتبار الأول ‏في هذا القرار لمصلحة المحضون الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالحضانة حيث نص على‎: ‎
‎- ‎يجب أن يتضمن حكم القاضي أو أمره الصادر بشأن رؤية الطفل المحضون، تحديد أيام الرؤية ومكانها وصفتها ووقتها وصاحب ‏الحق فيها، وما إذا كان يشمل اصطحاب المحضون من عدمه، وسواء كانت الرؤية خلال أيام الأعياد أو الدراسة أو الإجازات‎. ‎
ويجوز للقاضي أن يأمر أو يحكم بمبيت الولد المحضون عند صاحب الحق في رؤيته، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك‎.‎
كما حدد نص القرار الضوابط التي تحدد زمان ومكان الرؤية، حيث يتوجب على القاضي أن يحدد عند الحكم أو الأمر مدة زمن الرؤية ‏ومدة زيارته و أن يراعي المسافة بين محل إقامة طالب الرؤية ومكان إقامة المحضون، كما أن الطفل المحضون الذي لم يتجاوز عمره ‏سنتين لا يجوز اصطحابه للرؤية وإنما تكون رؤيته في محل إقامة الحاضن هذا ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وفي هذه ‏الحالة على القاضي تخصيص ميعاد لرؤيته، و إذا كان من بين المحضونين رضيع لا يجوز اصطحابه فيتعين على القاضي أن ‏يخصص ميعادا يتناسب مع زمن رؤية المحضونين الآخرين، وإذا لم يتفق الحاضن وصاحب الحق في الرؤية على مكان رؤية ‏المحضون؛ تكون الرؤية في أقرب مركز رؤية لمحل إقامة المحضون‎.‎

ولم يكتفِ المشرع بذلك بل أضفى صورة جمالية للقرار فيما إذا كان أحد والدي المحضون مسجوناً أو محبوساً، حيث قرر أن تكون ‏الرؤية باستخدام تقنية الاتصال عن بعد مع مراعاة المكان الملائم للرؤية والملابس اللائقة‎.‎
وفي جميع الأحوال يجوز لقاضي التنفيذ تعديل مكان وزمان الرؤية، وتعديل زيارة المحضون واصطحابه الواردة بالسند التنفيذي، ‏ولكن يجب على القاضي تسبيب قراره ببيان الحاجة لذلك التعديل، وذلك بما يحقق مصلحة المحضون (حضانة الطفل)، كما يجوز ‏لأطراف الرؤية الاتفاق على تعديل زمان ومكان الرؤية، وعلى قاضي التنفيذ أن يثبت هذا الاتفاق في محضر الرؤية وجعله في قوة ‏السند التنفيذي‎. ‎

كما يحق لقاضي التنفيذ وقف الرؤية بصورة مؤقتة، وذلك إذا كانت هناك مبررات جدية يتعذر معها رؤية المحضون، أو عرض ‏صاحب الحق في الرؤية المحضون للخطر، أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في السند التنفيذي بشأن الرؤية‎.‎
‎-  ‎من ضمن طرق وحيل تصفية الحسابات بين الزوجين أن تمنع الأم المحضونين من رؤية والدهم بحجج واهية، أو أن يخل الأب ‏بتسليم المحضون للأم، لذلك تضمن القرار بعض الحالات التي اعتبر فيها المحكوم له بالرؤية مخلاً بالتزاماته وهي في حالة تأخر ‏المحكوم له بالرؤية في إعادة المحضون بعد انتهاء موعد الرؤية وكذلك في إذا تغيب المحكوم له بالرؤية عن الحضور بشكل متكرر ‏وبدون عذر مقبول، ويعتبر مخلاً إذا لم يخطر المحكوم له بالرؤية الحاضن أو مركز الرؤية بعدم الحضور قبل موعد الرؤية بوقت كاف ‏وكذلك الإخلال بالتعليمات التي يقررها مركز الرؤية ويضاف إلى ذلك ترك المحضون مع أشخاص أغراب وحالة الإخلال بالآداب ‏العامة والأعراف وإلحاق الضرر بالحاضن عند استلام المحضون‎ . ‎

-‎وقد كان القرار عادلاً عندما تضمن بعض العقوبات لمن أخل بالتزاماته، ذلك أنه إذا امتنع المنفذ ضده سواء كان الحاضن أو صاحب ‏الحق في الرؤية عن تنفيذ حكم الرؤية، يجوز لقاضي التنفيذ بعد إنذار الممتنع والاطلاع على تقرير الباحث الاجتماعي أو مركز الرؤية ‏المودع بمحكمة الأحوال الشخصية أن يأمر بإيقاع عقوبة غرامة مالية لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد عن (10.000) درهم عن كل ‏يوم، أو أن يأمر بحبس الممتنع مع مراعاة المادتين (182 و183) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي‎.‎

وإذا تكرر عدم التزام المحكوم له بالرؤية أو الحاضن بتنفيذ الرؤية، على القاضي إثبات ذلك في محضر التنفيذ مع بيان عدد المرات ‏التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية، أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها مع بيان الطرف المخل بالالتزام‎. ‎
وإذا كان الإخلال من جانب الحاضن، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بشرط الأمانة، وإن كان الإخلال من جانب الحاضن اعتبر ذلك إخلالاً ‏لشرط الأمانة والذي يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة‎.‎

- ‎ ينفذ حكم أو أمر الرؤية جبراً بناء على طلب صاحب الحق في الرؤية مع إيداع تقرير من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي لدى ‏المحكمة ويثبت في هذا التقرير الامتناع عن الرؤية دون مبرر‎.‎
وإذا امتنع صاحب الحق في الرؤية في إعادة المحضون بعد انتهاء مدة الرؤية، فيحق لقاضي التنفيذ إلزامه بإعادة المحضون بالقوة ‏الجبرية‎.‎
وعوداً على بدء فإن مساعي القانون بالدرجة الأولى تدور حول مسألة الحضانة برمتها ذلك أن المحكمة هي المؤتمنة على كل ما فيه ‏مصلحة الصغير المحضون ودفع كل ما من شأنه الإضرار به‎.‎
 

Daftar Situs Ladangtoto Link Gampang Menang Malam ini Slot Gacor Starlight Princess Slot